السيد عبد الأعلى السبزواري

153

جامع الأحكام الشرعية

صلاة العيدين وهي مستحبة في زماننا هذا جماعة وفرادى ووقتها من طلوع الشمس - من يوم الفطر أو الأضحى - إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت . ويستحب الغسل قبلها وهي ركعتان : يقرأ في كل منهما سورة الحمد وسورة من القرآن والأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة « الشمس » وفي الركعة الثانية سورة « الغاشية » أو يقرأ في الركعة الأولى سورة « سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » وفي الركعة الثانية سورة « الشمس » ويكبّر بعد السورة في الركعة الأولى خمس تكبيرات أربع تكبيرات ويأتي بأربع قنوتات بعد كلّ تكبيرة قنوت ، ويجزي في القنوت كل ما جرى على اللسان من ذكر أو دعاء كسائر الصلوات ، والأفضل الدعاء بما ورد « اللّهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرّحمة وأهل التّقوى والمغفرة أسألك بحقّ هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمّد صلّى اللّه عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تدخلني في كلّ خير أدخلت فيه محمّدا وآل محمّد وأن تخرجني من كلّ سوء أخرجت منه محمّدا وآل محمّد صلواتك عليه وعليهم اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصّالحون وأعوذ بك ممّا استعاذ منه عبادك المخلصون » ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ويجوز له تركهما ويستحب فيها الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد ورفع اليدين حال التكبير والإصحار بها إلا في مكة ، ويكره أن يصلّي تحت السقف ولا يتحمل الإمام في هذه الصلاة إلا القراءة . ( مسألة 240 ) : لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط إتيانه وإذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به ولو تجاوز مضى ، وإذا شك في عدد التكبيرات والقنوتات بنى على الأقلّ وليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة .